sasa designe الاداره
هدفك بالمنتدى : مطور ( تبحث عن الاكواد ) الساعة الأن : العمل : الجنس : الدولة : عدد المساهمات : 2234 نقاط : 24975600 السٌّمعَة : 22 تاريخ التسجيل : 03/12/2010 | موضوع: أحكام القصروالجمع في السفر والحضر الخميس 26 مايو 2011 - 2:29 | |
| أحكام القصروالجمع في السفر والحضر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين ، محمدا" وعلى آله وصحبه ،ومن سار على نهجه وهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا" عبده ورسوله ، وخاتم أنبياءه ورسله .
أما بعد .
كثيرا" من الناس يُخطىء في فهم القصروالجمع ، ويخلط بينهما ، فالقصر له حُكمه والجمع له حُكمه ، وهما يجتمعان في موطن ويفترقا في موطن آخر، فمثلاَِ ً إذا نوى شخص السفرمن عمان الى العقبة فهو يبدأ الجمع والقصر بُعيد مغادرته حدود البلدة التي يقيم بها ـ وحسب المثل المتقدم ـ بُعيد مشارف عمان { خارج حدود مديتة عمان المتعارف عليها كمنطقة اليادودة مثلاً } . إذاً ترتب على السفر النيّة أولاً ، والخروج على مشارف البلدة ثانياً ، والجمع والقصر أثناء الطريق ثالثاً ، وبمجرد الوصول إلى ألعقبة يتوقف الجمع فوراً هذا رابعاً ، ويبقى يقصر الصلاة إلا إذا صلى خلف إمام مُقيم فيُتم وهذا خامساً ، السؤال : ــ الى متى يظل يقصر الصلاة ؟؟ .
** هذا يعتمد على النيّة إبتداءً ، فإذا نوى السفر إلى العقبة مدة أربع أيام فدون { أو إحدى وعشرون فرضاً } فهو بحكم المسافر يظل يقصر الصلاة حتى لو حصل له طارىء أوبقي في ألعقبة أشهراً أو حتى سنوات ....!! .
** وأما إذا كانت النية ألأقامة في العقبة أكثر من أربع أيام وهي ليست بموطن ولا أهل له بها ، فإنه يقصر مدة أربع أيام { أو إحدى وعشرون فرضاً } وبعدها يُتم الصلاة . ـــ { وُيراعى هنا عدم إحتساب يوم الدخول ويوم الخروج } .
** أما بالنسبة لصاحب البيتين كأن يكون للشخص بيت بعمان وبيت بالعقبة فهذا له حكم أخرــ وقس عليه بين دولتين ــ فهو يجمع ويقصر فقط أثناء الطريق وبمجرد الوصول يصبح مقيم لايقصر ولا يجمع . حكمه حكم المسافر الراجع الى أهله من السفرفبمجرد الوصول الى بيته يعتبر مُقيم .
صلاة السفر :ــ
1ـ قصر الصلاة الرباعية فقط :ــ قال الله تعالى :{ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا }النساء 101 . عن يعلى بن امية قال : قلت لعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) عجبت لإبقاء حكم القصر وقد أمن الناس فتنة الكفار ؟؟ فقال : عمر( رضي الله عنه) :عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) رواه الجماعة .
ــ وعن عائشة ( رضي الله عنها) قالت : ( قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين ، إلا المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى . ـ أيْ التي فرضت بمكة ـ ). رواه أحمد والبيهقي وإبن حبان وإبن خزيمة ورجاله ثقات .
2ـ مسافة القصر :ـ * * الذي ُيفهم من الآيه السابقة أن أيْ سفر في اللغة طال أو قصُر تُقصر من أجله الصلاة وتُجمع وُيباح فيه الأفطار ، ولم يرد في السنة المطهرة ما يُقيد المسافة .
** فكل ما تعارف عليه بين الناس ( عُرفاً ) بأنه سفر فهو السفر المقصود الذي يُجمع ويُقصرفية ، بغض النظر عن المسافه ، فإذا خرج رجل من بيته( مثلاً) من عمان إلى الزرقاء هل يعد هذا سفراً ؟؟ وهل يُودع أهله ويستقبله أهله عند العوده ؟؟ فهذا هو المقصود بالسفر ، وسأذكر أمثلةً من سيرة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم) في أسفاره : قال أنس بن مالك ( رضي الله عنه) : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم) إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يُصلي ركعتين ( أيْ الرباعية ) قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك . ( والفرسخ 5541 متراً ) فهذه أقل مسافة قصر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وفي بعض روايات الصحابة فرسخ واحد وهو يُساوي ثلاثة أميال ، وأقل ما ورد أيضاً ميل وهو يساوي ( 1748 متراً ) . وبعض الفقهاء إشترط السفر الطويل رد عليهم إبن قدامه المقدسي في المُغني فقال : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الأختلاف .
** نرجع الى ترجيح الذي ذكرناه في البداية وهو كل ما سُمي عُرفاً سفراً فهو السفر سواءً كان بالطائرة أو السيارة أو على الأبل والخيل .... .
3 ـ الموضع الذي يقصر منه : ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يُشرع بمفارقة الحضر( بُنيان البلدة ) والخروج من البلد وأن ذلك شرط . قال إبن المنذر : ولا أعلم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال أنس ( رضي الله عنه) : ( صليت الظهر مع النبي ( صلى الله عليه وسلم) بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ). روه الجماعة . وذي الحليفة خارج حدود المدينة .
4 ـ متى يتم المسافر الصلاة : ـ المسافر يقصُر ما دام مسافراً فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءُها أثناء سفره يقصُر لأنه يُعتبر مسافراً وإن أقام سنين وهذا يرجع إلى النيّـــــة كما ذُكر آنفاً .
وقال إبن القيم رحمه الله : إن الأقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طا لت أم قصُرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه . وللعلماء أراء كثيرة لخصها إبن القيم في ما يلي : ( أقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) في تبوك عشرين يوماً يقصُر الصلاة ) وهذا مع عدم النيّة للإقامة .
( وفي بعض أسفاره تسع عشرة يوماً ، وأقام ( صلى الله عليه وسلم) بمكة يوم الفتح ثماني عشرة يوماً ـ رواها إبن عباس ( رضي الله عنهما) وذلك لأنه أراد حُنيناً ولم يكن أجمع النيّة في الأقامة .
وقال الحسن : ( أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُلْ ـ أفغانستان ـ سنتين يقصُر الصلاة ولا يجمع ) . وهذا رد على من يربط الجمع مع القصر . وقال أنس : ( أقام أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم) برام هرمزـ مضيق هرمزـ سبعة أشهر يقصرون الصلاة ) . وقال نافع : ( أقام إبن عمر( رضي الله عنهما) بإذربيجان ستة أشهريصلي ركعتين وقد حال بينهم الثلج وبين الدخول ) . إذاً نفهم مما ذُكر أن الجمع بين الصلاتين فقط أثناء المسير ، وإذا حال حائل أو طارىء للمسافر ألزمه الأقامه يقيم ويبقى يقصر ولا يجمع .
* وقال إمام السنة الأمام أحمد : ـ إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أتم الصلاة وإن نوى دونها قصر.
ففي غزوات النبي ( صلى الله عليه وسلم) وفتح مكة لم تكن النيّة الأقامة أربعة أيام ، وكذلك الأمر بالنسبة لمحاصرة حصن الطائف وحصون اليهود لا علم لهم متى ُيفتح ، بيوم بيومين بأكثر....
* قال الأمام مالك والشافعي : ـ إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر .
وهذا مذهب سعيد إبن المسيب .
وقال الأمام أبوحنيفة : ـ إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم وإن نوى دونها قصر ، وهذا مذهب الليث بن سعد .
* والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءُها يقول اليوم أخرج غداً أخرج فإنه يقصر أبداً وفي أحد قولي الشافعي فإنه يقصر الى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها .
* وقال إبن المنذر : ـ أجمع أهل العلم أن للمسافرأن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن مضى عليه سنون .
خلاصة : ـ يترتب حكم القصرفي السفر على النيّة في عدد أيام الأقامة ، وأكثر أهل العلم على دون الأربعة أيام يقصر مهما طالت المدة ، وفوق الأربعة أيام يُتم . وهذاهو الأحوط لدينك
ــ لم يقل عالم واحد يُعتد بقوله يستمر ملازمة الجمع للقصر بعد إنتهاء المسير في السفر ، بل حكم الجمع في السفر يكون أثناء الطريق ووقفات وإستراحات السفرما لم يصل المكان المقصود للإقامة فيه .
** رأيت وسمعت أناساً كُثر بعد وصولهم من السفر يظل يجمع الصلاة ويقصر وفي أغلب الأحيان يجمع ولا يقصر ، ومعظم الجمع يكون جمع تقديم .... هلا علموا أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ، فالذي يجمع جمع باطل هو جزماً صلى إحدى الصلاتين قبل دخول الوقت إذاً الصلاة الثانية باطلة لعدم دخول الوقت ، ( فما بُني على باطل فهو باطل ) فتبقى كل صلاة صلاها قبل دخول الوقت في ذمته ، وإذا صلى جمع تأخير يكون أخرج الصلاة الأولى عن وقتها فهو آثم.
الجمع بين الصلاتين : ـ
الجمع بين الصلاتين في السفر: ـ كما ُذكرفهو جائزعند أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلاً أو سائراً ، عن معاذ ( رضي الله عنه) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ، وإذا إرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وجمع بينهما جمع تأخير في وقت العصر، وكذا المغرب والعشاء . ( رواه أبو داود والترمذي وحسنه ) .
1 ــ ** لا تُشترط النيّة في الجمع والقصر :ــ قال إبن تيمية :ـ ( وهو قول الجمهور من العلماء) عندما كان النبي ( صلى الله عليه وسلم) يُصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بالنيّة للجمع والقصر إذ خرج من المدينة إلى مكة يُصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يُعلمهم أنه يُريد أن يصلي العصر بعدها جمع تقديم ، ولكن تحضير النيّة للظهر عند الظهر فرض وعند العصر كذلك ، أما للجمع أوللقصر فلا .
2 ــ ** لا ُشترط الموالاة في الجمع : ــ لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية فإنه ليس لذلك حدٌ في الشرع . وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنيّة الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز ، ورُوي مُثل ذلك عن أحمد . فالشافعي ذكرالنيّة للجمع ، وقد نقلت الإجماع في عدم شرط النية آنفاً .
3 ــ الجمع بسبب المرض أو العذر : ــ
الشافعي :ـ جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي وهو قوي الد ليل .
إبن قدامه في المغني :ـ قال المرض المُبيح للجمع هو ما يُلحق مشقة بالمريض من تأدية كل صلاة في وقتها .
الحنابلة :ــ توسعوا فأجازوا الجمع لإصحاب الأعذار وللخائف وللمُرضع التي يشق عليها غسل ثوبها في وقت كل صلاة ، وللمُستحاضة ، ولمن به سلس بول ، وللعاجزعن الطهاره ....
إبن تيميه :ـ قال أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع للخباز والطباخ ونحوهما ممن يخشى فساد ماله كما روى النسائي ذلك مرفوعاً إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم) .
4 ــ الجمع في المطر : ـ
** من السنة الجمع في اليوم المطير بين المغرب والعشاء وكذا في الطين والعتمة والثلج والجليد والبرد الشديد . لا إختلاف بين العلماء في ذلك .
** وأما الجمع بين الظهر والعصرلعلة المطر لا يجوزعند أهل العلم ، إلا مذهب الشافعية فإنهم إشترطوا شروطاً إذا توفرت جاز الجمع عندهم .
الشافعية : ـ جوزوا الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فقط بشرط { وجود المطرمنهمراً عند تكبيرة الأحرام بالأولى والفراغ منها وإفتتاح الثانية ، فإذا توقف المطر أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها لا يجوزالجمع ، حتى أنهم لا يجوزوا الجمع في البرد والثلج } .
** فعلى ماذا يستند من يجمع بين الظهر والعصر ومن لا يُحقق هذه الشروط . ؟؟ فإذا كان مقلداً لمذهب الشافعي فليلتزم بشروطه !! . هذا بالنسبة للجمع في المطر، أما الجمع للحاجة في الحضر جوّزهُ جماعة من الأئمة لمن لا يتخذه عادة وسأورد الأدلة فيما يلي .
5 ــ الجمع للحاجة : ــ في صحيح مسلم من حديث إبن عباس ( رضي الله عنهما) قال : ( جمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ) . قيل لإبن عباس ( رضي الله عنهما) ماذا أراد بذلك ؟؟ قال : أراد ألا يُحرج أمته . وذكر النوويّ بشرح صحيح مسلم لمن لا يتخذه عادة ، ومن طباع الناس في هذا الزمن وتكاسلهم وتثاقل الصلاة عليهم ـــ كما قال الله تعالى فيهم : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ) البقرة 45+46 ـــ فأصبحوا يتخذونها عادة وديدن .
6 ــ الصلاة في الطائرة والسفينة : ـ عن إبن عمر( رضي الله عنهما) قال : سُئل النبي ( صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة في السفينة ؟؟ قال : ( صلي فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق ) . * * إذاً القيام ركن من أركان الصلاة يسقط في عدم الإستطاعة ، والتوجه الى القبلة من شروط صحة الصلاة ، فإذا كان بطائرة أو سفينة واستطاع القيام والتوجه الى القبلة والإتيان بجميع الأركان كاملة فهذا واجب وإن تعذر يأتي بكل ما هو مُستطاع . لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .... )البقرة 286. ولقوله ( صلى الله عليه وسلم) : ( إذا أمرتكم بأمر فإتوا منه ما إستطعتم ) . فمثلاً إذا إستطاع الأتيان بتكبيرة الإحرام وهو واقف في مكان جلوسه وكذلك التوجه الى القبلة ثم يجلس ويكمل صلاتة فهذا أوجب والله أعلم .
** تم بعون الله ، فإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان ، وأنا مُتراجعٌ عنه ، وإن كان من صواب وحق فمن الله وحده ، فلله وحده الفضل والمنه.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { والحمد لله رب العالمين }
|
|